منتدايات رب المجد
سلام المسيح يملأ قلبك عزيزى الزائر
منتدايات رب المجد ترحب بك زائرا
ويسعدها ويشرفها انضمامك لها عضوا مباركا
واخا حبيبا فى اسرتنا المسيحية

اذا كان لديكم تساؤل او مشكلة فى التسجيل يرجى عمل موضوع فى قسم الشكاوى
https://rabelmagd.yoo7.com/f27-montada



تحياتنا
ادارة المنتدى

منتدايات رب المجد
سلام المسيح يملأ قلبك عزيزى الزائر
منتدايات رب المجد ترحب بك زائرا
ويسعدها ويشرفها انضمامك لها عضوا مباركا
واخا حبيبا فى اسرتنا المسيحية

اذا كان لديكم تساؤل او مشكلة فى التسجيل يرجى عمل موضوع فى قسم الشكاوى
https://rabelmagd.yoo7.com/f27-montada



تحياتنا
ادارة المنتدى

منتدايات رب المجد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدايات رب المجد

تحميل افلام دينية |مسيحية |ترانيم |عظات |الحان |دراسة كتاب مقدس |قداسات |الخدمة |علم اللاهوت |تاريخ الكنيسة |سير و مدائح و اقوال اباء قديسين |برامج كمبيوتر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول

إرسال مساهمة في موضوع
 

 "النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MY LORD
Admin
Admin
MY LORD


رقم العضوية : 1
الجنسية : مصرى
عدد المساهمات : 2258
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
المزاج : مبسوط

"النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين Empty
مُساهمةموضوع: "النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين   "النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين Emptyالسبت 22 ديسمبر 2012, 10:45 am

"النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين

"النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين S620122144316

تنفرد «اليوم السابع» بنشر مذكرة نيابة النقض فى قضية محاكمة القرن، والمتهم فيها كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وابناه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى وقائع قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير وتصدير الغاز لإسرائيل.

وأوصت المذكرة، بقبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد حسنى السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها من جديد بدائرة أخرى، وبقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به من براءة المطعون ضدهم المتهم الثانى أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى سابقاً، والمتهم الثالث عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام سابقاً، والمتهم الرابع حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل السابق، والمتهم الخامس إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، والمتهم السادس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، والمتهم السابع عمر فرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق، ورفض الطعن فيما عدا ما تقدم، أى براءة كل من جمال وعلاء مبارك وحسين سالم بشكل نهائى فى جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير.

وقالت المذكرة الواقعة فى 88 صفحة برئاسة المستشار حسن ربيع رئيس الاستئناف، والمقدمة للمحكمة لنظرها فى جلسة الاثنين المقبل، إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون بمقتضاها يجب أن يبنى بياناً واضحاً ويوجهها إلى أصولها فى الدعوى وألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أنه يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم.

ولما كان ما أورده الحكم قد جاء فى صيغة عامة مجملة، ومن المقرر أيضاً أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة فى جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها، هما من البيانات الجوهرية التى يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعنين - على تقديرى الصفة التشريحية لجثتى المجنى عليهما معاذ السيد محمد كامل ومحمد ممدوح سيد منصور لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية - للمجنى عليهما سالفى الذكر، كما أغفل كلية الإشارة إلى تقرير الصفة التشريعية - لباقى المجنى عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم إلى ما ورد بالتحقيقات دون أن تبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوب إلى مجهولين - اللذين اشترك معهما الطاعنون - إحداثها وموضعها من جسم المجنى عليهم وكيفية حدوثها ودون أن تعنى ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفنى المبين لها ومن ثم فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

وحول بطلان محاكمة مبارك أمام القضاء الطبيعى لكونه قائد القوات الجوية قبل توليه الحكم ومن كبار قادة حرب أكتوبر، قالت المذكرة، كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن محمد حسنى السيد مبارك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكرى بقوله: «ومن حيث إنه عن الدفع الأول، وحاصله عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكرى فإنه مردود عليه بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة، وما هو مقرر من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص، وأيضاً بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة، بأنه لما كانت المحاكمة العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 - المعدل - بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا فى أى تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداءً من تحقيقها وانتهاءً بالفصل فيها.

فإنه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق وعلى النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من أوراق ومستندات التداعى أن المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطاً بالقوات المسلحة وإنما كان رئيساً للجمهورية، وهى وظيفة ليست بعسكرية أو ينطبق عليها ثمة قوانين أو قرار له منظمة للوضع الوظيفى لضباط وأفراد القوات المسلحة، ومن ثم فإن صفته المدنية هى التى كانت تحيطه وينتمى إليها حال ارتكابه الجريمة، وتثبيتا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع أى من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية فى ارتكابها، بل شاركه فى ارتكابها - المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وزير الداخلية الأسبق - وهو بالقطع لا يخضع لقانون الأحكام العسكرية، إذ يتبع هيئة الشرطة وهى هيئة مدنية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

لما كان ذلك، وكانت المادة 85 من دستور سنة 1971 قد نصت على أن «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل فى الاتهام وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى».

كما تنص المادة 159 من ذات الدستور على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، أما الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ الثالث عشر من فبراير 2011 فقد نص فى المادة الأولى منه على أنه «تعطيل العمل بأحكام الدستور».

اجتهاد غير جائز
وإذا كان من المقرر أن التشريع لا يُلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذا كان الثابت أن الإعلان الدستورى سالف البيان قد صدر لاحقاً لدستور سنة 1971 وعطل العمل بذلك الدستور سالف البيان - فإن القول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى المادتين 85، 159 من دستور سنة 1971 سالف البيان - اجتهاد غير جائز بل هو دفع قانونى ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هى لم ترد عليه.

وأضافت المذكرة، أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن حسنى مبارك بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله لسبق صدور أمر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامتها عليه فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بقوله: «ومن حيث إنه عن الدفع الثالث المبدئى بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك - فى القضية المقيدة برقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل - نظراً لسبق صدور أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ الثالث والعشرين من مارس 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع - القتل العمدى والشروع فيه - دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور.

فإنه لما كان من المقرر فى أحكام القضاء وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر، وأنه من المقرر قضاء أن الأمر بالأوجه - كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قد أثبتت حضور المدافع عن الطاعن فى جميع جلسات المحاكمة، كما أتاحت له الاطلاع على كافة مستندات القضية بل وصرحت له وهيئات الدفاع الأخرى بالحصول على صور رسمية للأوراق فى جلسات وآجال حددتها لهم، كما قامت بإثبات كافة دفاعهم ودفوعهم وذلك كله خلافاً لما يزعمه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه فإن ما يرمى به الحكم من إخلاله بحق الدفاع لا يكون له وجه، هذا فضلا عن أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن الثانى من مصادرة حق فى الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنت المدافعين عنه من إبداء دفاعهم كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا الزعم غير قويم، هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذا كان لا طاعن الثانى لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من أن دفاع الطاعن قد قرر للمحكمة أنها قد أعطتهم الوقت الكافى ومكنتهم من الاطلاع على كافة المستندات التى قدمت فى القضية فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت لعدد من شهود الإثبات، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى بوجه نعيه - وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون لا محل له، هذا فضلاً عن أن الأصل المحكمة ليست ملزمة بسماع الشهود إلا إذا رأت هى لزوماً لذلك فإن منعى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لسماع بعض شهود الإثبات ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، فإن نعى الطاعن الثانى على المحكمة استغناءها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه.

وأشارت المذكرة، لما كان ذلك، وكان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة وإن اطمأنت إلى توافر نية القتل فى الواقعة إلا أنها من وجه آخر قد أيقنت بابتعاد عنصر سبق الإصرار لما يبين من أن واقعات التداعى قد توالت بعضها فور بعض وتفاقمت سريعا دون توقف وثارت الفعلة تلو الأخرى الأمر الذى ينفى هدوء البال وأعمال الفكر والروية برسم خطة تنفيذ جرائم القتل العمد موضوعى التداعى بعيداً عن ثورة الانفعال بما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها - وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه، ذلك بأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى وينتفى فى الوقت ذاته سبق الإصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الأشخاص، وإذا كان ما قاله الحكم المطعون فيه فى نفى سبق الإصرار لا ينفى نية القتل فإن التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.

وشرحت المذكرة، الرأى قائلة، بأنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع حوادث الاعتداء على المتظاهرين السلميين وحاصلها أن الطاعنين اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والمبينة فى الدعويين الرقميتين 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بأن أحجم الأول وأمتنع الثانى-الطاعن الثانى- عمداً عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة والتى تحتمها عليهما وظيفتهما الأول بصفته رئيساً للجمهورية والثانى بصفته وزيراً للداخلية فى التوقيتات الواجب اتخاذها فيها حفاظاً على مصالح الوطن ورعاية مواطنيه وحماية أرواحهم طبقاً للدستور والقانون رغم علمهما اليقينى بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من عناصر وجهات إجرامية قبل المتظاهرين السلميين المتواجدين بميدان التحرير بالقاهرة قاصدين من ذلك إزهاق روح المتظاهرين، وقد وقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها جنايات أخرى، فإن ما يثيره الطاعن الثانى من دعوى التناقض فى التسبب يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لأى عدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة، كما ارتسمت فى وجدانها مما يستقل بالفصل فيه بغير معقب وطالما أنها تناولت دفاعه وردت عليه رداً سليماً يسوغ به اطراحه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.

وحول رأى نيابة النقض الجنائى، فى الطعن المقدم من النيابة العامة، ضد المتهمين الثانى وحتى السابع والأول والثامن والأول والثانى قضى بإدانتهم بأنهم اشتركوا عدا السادس والسابع فى القتل العمد المقترن بالقتل العمد والشروع فيه.. ومن حيث أنه وقد خلت أوراق التداعى من تلك الأدلة، وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أى من المتهمين المذكورين فيها أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الإحالة، ومن ثم فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليهم من اتهامات واردة بأمر الإحالة، ذلك عملاً بالمادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية»، - واقتصر الحكم على تلك العبارات فى بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع وأسباب قضائه بتبرئتهم منها مجملاً فيها الأمرين معا، لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيعاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.

وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب وطرحها إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشهود، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها.

تجاهل أدلة الاتهام
وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع فلم يبينها، وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة العامة على ثبوتها فى حقهم فلم يورد أياً منها ويبين حجته فى أطروحها، واقتصر فى تبرير قضائه ببراءتهم على ما سلف سرده بما لا يطمئن معه لإدانتهم، ذلك بغير أن يوضح ماهية الظروف التى أشار إليها فى تلك العبارات المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجهلة أو يفصح عن سنده فى القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها على البراءة، هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل اتهامات الاشتراك فى القتل العمد المقترن بالقتل العمد والشروع فيه - الواقعة بباقى التسع محافظات والشارع إليها بأمر الإحالة والتى قصرت المحكمة منها ما وقع بميدان التحرير بمحافظة القاهرة فقط- المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الثامن عدا السادس والسابع فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه فى الدليل القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها واقتصر فى تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضدهم من الثانى وحتى الخامس والسجن المؤبد للمطعون ضدهما الأول والثامن لتلك الاتهامات على ما ساقه بالنسبة للاتهامات الواقعة بميدان التحرير محافظة القاهرة فقط، كما أن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لطرح أقوال شهود الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك فى أقوالهم هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أطلق القول بعدم توافر أركان الجريمة - إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المطعون ضدهم من الثالث وحتى السابع وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم فى حق المطعون ضدهم بقوله «فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم فى الأوراق ثمة ما يدل على ذلك، وخلت من ماهية تحديد الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها إذا لم تجد المحكمة ثمة ما يشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة» دون أن تبحث المحكمة عناصر تلك الجريمة فى حقهم.

فان كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة رصدت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وتمحيص لأدلتها ويكون قد فسد استدلالها «وانطوى حكمها على قصور فى البيان، مما يوصم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع لما كان ذلك، وإن كان صحيحاً أن الاشتراك لا يتحقق إلا فى واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلى، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلى غير معاقب عليه، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلى والقضاء عليه بالعقوبة، إذ ذلك يؤدى إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلى لكونه مجهولاً أو متوفى أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائى عنده أو لأحوال أخرى خاصة به، وإذن فتصح محاكمة الشريك قبل محاكمة الفاعل الأصلى - لعدم ضبطه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضدهم من الثانى حتى السابع دون أن يعرض للثابت بأوراق الدعوى وفقاً لما أثارته النيابة العامة بوجه طعنها والمستفاد منها اشتراكهم فى وقائع القتل العمد والشروع فيه والمقترنة بالقتل العمد والشروع فيه المنسوبة إليهم، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى تلك التسجيلات والأقوال ووازنتها فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها هذا فضلاً عن أنها قضت بما لا أصل له فى أوراق الدعوى، ومن ثم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه.

طريق الاتفاق والمساعدة
وحول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، قالت المذكرة، إنه بالنسبة لواقعة الدعوى للمطعون ضده الثامن بما مفاده أن النيابة العامة اتهمته بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وأيضاً الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى فى الإضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، عرض لما ساقته النيابة العامة من أدلة قبله وخلص إلى تبرئته فى قوله «حيث إن المحكمة قد أحاطت بالدعوى ووقائعها وتفصيلاتها ودقائق ما حوته من أوراق وأقوال شهود ومستندات عن بصر وبصيرة وأمعنت النظر فيها وثبرت أغوارها وصولاً إلى القول الفصل فيها المبنى على الجزم واليقين ترى أنه تقدم لقضائها فى هاتين التهمتين بما استقر عليه قضاؤها وبإنزال المبادئ والقواعد القضائية القانونية على التهمتين المعروضتين آنفاً وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أمامها عمر سليمان على النحو آنف الذكر من أن المتهم محمد حسنى مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره وأن الذى يتولى تحديده هو هيئة البترول وكذلك فإن المحكمة تطمئن إلى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق أمين سامح فهمى من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه لا دخل للمتهم الأول المذكور فى ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر كما تطمئن المحكمة إلى ما شهد به عاطف محمد عبيد - رئيس مجلس الوزراء الأسبق - بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الأسبق سالف الذكر وأن مجلس الوزراء برئاسته - أى الشاهد - وافق على الكميات والسعر المدرج للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول والتى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور وكذلك الأمر فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أعضاء لجنة الفحص المشار إلى شهادتهم من أن موضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس الوزراء على ما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول التى عرضها وزير البترول الأسبق، وإذ كان ذلك كذلك وكانت التحريات السرية التى أجراها طارق مرزوق - الضابط بمباحث الأموال العامة - قد أسفرت عن أن المتهم المذكور استغل نفوذه - كرئيس للجمهورية - لدى الهيئة العامة للبترول للتعاقد المباشر مع شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لشراء الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل بسعر متدن وبشروط مجحفة لتربيح صاحب الشركة المدعو حسين كمال سالم وذلك عن طريق إعطاء الأوامر لوزير البترول الأسبق لإتمام التعاقد على هذا الأساس، ومن حيث إنه فى مجال تقدير أقوال الشهود فإن المحكمة تخلص إلى أنه لا صلة للمتهم المذكور مبارك فى شأن التعاقد لتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عن طريق شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها لا من حيث تحديد الكمية ولا من حيث تحديد السعر أى أن أحداً ممن سطرت المحكمة آنفاً شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهر أو يدعم أن المتهم المذكور له صلة من قريب أو من بعيد بذلك الموضوع ولا يقدح فى ذلك أن التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر ذلك أنه من المقرر فى القضاء التحريات هى أقوال مرسلة لمجريها استقاها من مصادره السرية التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها وأن مجريها استقاها من مصادره السرية التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ فضلاً عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل فى الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولاً بها إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن تبنى عليه هذه المحكمة رأياً يقينياً جازماً تستند إليه ويقر فى وجدانها ويقينها ومن ثم يتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة وعدم التعويل عليها سيما أنها تمت بتاريخ 9/5/2011 والواقعة كانت فى غضون الأعوام من 2000 وحتى 2005 وهو الأمر الذى يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقعة ويصمها بوصمة العوار الذى لا فكاك معه من استبعادها ومن حيث أنه وفضلا عما تقدم فإن المحكمة لا ترى غضاضة فى بيان وإيضاح أن النيابة العامة فى مجال إسنادها للوقائع الواردة بأمر الإحالة وتتمثل هذه فى أن المتهم المذكور قد اتفق مع وزير البترول الأسبق على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز وحدد له الشركة فى طلب قدمه - الوزير - إليه فوافق عليه وإذا كان ذلك وكان الاتفاق والموافقة المشار إليهما بأمر الإحالة المقدم للمحكمة هما موطن الاتهام المعزو إلى المتهم الأول وكانت أوراق التداعى التى تناولتها المحاكم بالفحص والتمحيص الدقيقين لم تبرز عن وضوح ولم تشر من قريب أو من بعيد إلى ثمة دليل أو حتى قرينة تؤيد وتؤكد عن يقين وحق تواجد الاتفاق بين المتهم الأول ووزير البترول الأسبق المذكورين على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعى المصرى إلى الشركة المشار إليها كما خلت أوراق التداعى ومستنداتها من تواجد الطلب الذى قدمه الوزير المذكور إلى المتهم الأول على نحو ما ورد بأمر الإحالة إذ إن الثابت فى شأن ذلك للمحكمة ما ورد بشهادة عبدالخالق محمد عياد - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول سابقاً - بالتحقيقات وعلى النحو آنف الذكر الوارد بشهادته من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول ولم يشهد أحد أن الوزير عرض هذا الطلب على المتهم المذكور وأن الثابت أيضاً قولاً ومستنداً للمحكمة أن ذلك الوزير الأسبق كل معاونيه المختصين ببحث وفحص الطلب وهو الذى عرض الموضوع بكامل تفاصيله بمذكرة على مجلس الوزراء الذى أصدره قراره بالبيع والتصدير وزيادة عما سبق فلم يشهد أى من الشهود أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الأول والوزير الأسبق ومن ثم يأت القول بأن هناك اتفاقاً تم بين الاثنين المذكورين هو قول والعدم سواء كالهشيم تذروه الرياح فكان هباء منثوراً ومن حيث إنه استناداً للمار ذكره وقد ساقت المحكمة ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود فإنها تطرح ما عداها ويكون قد وقر على سبيل الجزم والقطع واليقين فى ضمير هذه المحكمة ووجدانها أن المتهم محمد حسنى مبارك لا علاقة له بموضوع الدعوى بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لا من حيث التعاقد ولا من حيث تحديد السعر أو الكمية ومن ثم فلا مناص أمام ضمير المحكمة من أعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه سالفتى الذكر إذ الثانية مترتبة على الأولى وكلاهما وجهين لعملة واحدة» لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة المقدمة فيها - خلصت للأسباب السائغة التى أوردتها - إلى ارتيابها فى أقوال ضابط التحريات وعدم اطمئنانها إلى تحرياته - على ما سلف بيانه - ولما كان ما تقدم، فإن طعن النيابة بالنسبة لهذا الشق من الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضاً.

ومن حيث إن التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة للمتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم هى ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات وأن التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للمتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى مبارك وكانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما سبق سرده إلى أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار إليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجناية المسندة إلى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالث والرابع المذكورين، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن هذا التاريخ هو تاريخ 14/10/2000.

كما انتهت إلى أن أول إجراء قاطع للتقادم فى هذه الدعوى المتمثل فى سماع شهادة طارق مرزوق ضابط التحريات بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 18/5/2011، كما أن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى المتهمين الثالث والرابع قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 15/10/2002 إعمالاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن حيث إنه لما كان ذلك المتقدم من مبادئ قانونية وقضائية معتبرة، وقد انتهت المحكمة - حقاً وقانوناً - إلى انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ بمضى المدة المسقطة لها فإنه لا ينال من ذلك ما قالت به النيابة العامة من استمرارية تلك الجناية على سند ما استجد من إنشاءات وتوسعات لبعض الفيلات المشار إليها والتى توقفت - ذلك أن هذا القول جاء على غير سند من دليل جازم يقطع بصحة ما ذكرته النيابة العامة، ومن حيث إنه لا يقدح فيما تقدم من انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول ما قد يثار من تراخى بدء سريان مدة التقادم قبله لتبدأ من تاريخ تركه للوظيفة العامة أسوة بالاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها على «لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها.

وأكدت المذكرة أن المشرع قصر هذا الاستثناء على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى المواد 112 وحتى 117 مكرر من قانون العقوبات، ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة فى أسباب حكمها على النحو أشار البيان إلى أن الدعوى الجنائية الواردة بأمر الإحالة لا تتضمن ذلك وقد خلصت المحكمة إلى تقادمها بمضى المدة ومن ثم تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل كل من المتهمين الأربعة المذكورين فى الجنايتين والجنحة المعزوة إليهم سالف بيانهم بمضى المدة المسقطة للجريمة.

"النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين 1

"النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين 2

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rabelmagd.yoo7.com
 
"النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محكمة النقض تقرر تعليق العمل
» محاكمة «العادلى» واجبة.. وشهودها رجاله ونظيف و«المساجين»
» حيثيات الحكم على مبارك و العادلى

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدايات رب المجد :: القسم العام :: اخر الاخبار-
إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: