منتدايات رب المجد
سلام المسيح يملأ قلبك عزيزى الزائر
منتدايات رب المجد ترحب بك زائرا
ويسعدها ويشرفها انضمامك لها عضوا مباركا
واخا حبيبا فى اسرتنا المسيحية

اذا كان لديكم تساؤل او مشكلة فى التسجيل يرجى عمل موضوع فى قسم الشكاوى
https://rabelmagd.yoo7.com/f27-montada



تحياتنا
ادارة المنتدى

منتدايات رب المجد
سلام المسيح يملأ قلبك عزيزى الزائر
منتدايات رب المجد ترحب بك زائرا
ويسعدها ويشرفها انضمامك لها عضوا مباركا
واخا حبيبا فى اسرتنا المسيحية

اذا كان لديكم تساؤل او مشكلة فى التسجيل يرجى عمل موضوع فى قسم الشكاوى
https://rabelmagd.yoo7.com/f27-montada



تحياتنا
ادارة المنتدى

منتدايات رب المجد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدايات رب المجد

تحميل افلام دينية |مسيحية |ترانيم |عظات |الحان |دراسة كتاب مقدس |قداسات |الخدمة |علم اللاهوت |تاريخ الكنيسة |سير و مدائح و اقوال اباء قديسين |برامج كمبيوتر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول

 

 نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MY LORD
Admin
Admin
MY LORD


رقم العضوية : 1
الجنسية : مصرى
عدد المساهمات : 2258
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
المزاج : مبسوط

نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى Empty
مُساهمةموضوع: نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى   نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى Emptyالأحد 17 يونيو 2012, 11:52 pm

نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى

نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى S120122417330

وجاء نص الإعلان الدستوري المكمل بإضافة فقرة ثالثة لكل من المواد 30، وإضافة المواد 53 مكرر، و53 مكرر1 ، و53 مكرر2 ، و56 مكرر، 60 مكرر، و60 مكرر1 ، وذلك على النحو التالي :

حيث تمثلت الإضافة للمادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، في الفقرة التالية''فإذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا''، وتأتي هذه الإضافة لحل معضلة حلف الرئيس القادم لليمين إذ لابد من حلفه اليمين أمام مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري القائم .

أما المواد المضافة فهي:
المادة 53 مكرر وجاء نصها '' يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جنيع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

والمادة 53 مكرر1 فجاء نصها : '' يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

والمادة 53 مكرر2 ''يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث إضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قررا باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية''

-مادة 56 مركر جاء نصها ''يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند(1) من المادة 56 من الإ‘لان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته''

أما المادة 60 مكرر والتي تختص في تشكيل اللجنة التأسيسة فقد جاءت كالتالي:''إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة - تمثل كل أطياف المجتمع - لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده ، وتبدأ الانتاخبات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.''

والمادة 60 مكرر1 جاء نصها كالتالي:''إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أضاء الجمعية الـتأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر عليها . ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزماً للكافة وينشر القررا بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.. وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري ، حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه المادة''

كما استبدل الإعلان المكمل بنصالمادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ''ينظم القانون حق الترشبح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده ''.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rabelmagd.yoo7.com
 
نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محامى يطعن على قرار مرسى بالغاء الاعلان الدستورى المكمل
» الحرية والعدالة ينسحب من لقاء العسكرى ويرفض تعديل الاعلان الدستورى
» الجمل: الإعلان الدستوري يستند لشرعية الثورة..وماضى يدعوه للاستقالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدايات رب المجد :: القسم العام :: اخر الاخبار-
انتقل الى: