منتدايات رب المجد
سلام المسيح يملأ قلبك عزيزى الزائر
منتدايات رب المجد ترحب بك زائرا
ويسعدها ويشرفها انضمامك لها عضوا مباركا
واخا حبيبا فى اسرتنا المسيحية

اذا كان لديكم تساؤل او مشكلة فى التسجيل يرجى عمل موضوع فى قسم الشكاوى
https://rabelmagd.yoo7.com/f27-montada



تحياتنا
ادارة المنتدى

منتدايات رب المجد
سلام المسيح يملأ قلبك عزيزى الزائر
منتدايات رب المجد ترحب بك زائرا
ويسعدها ويشرفها انضمامك لها عضوا مباركا
واخا حبيبا فى اسرتنا المسيحية

اذا كان لديكم تساؤل او مشكلة فى التسجيل يرجى عمل موضوع فى قسم الشكاوى
https://rabelmagd.yoo7.com/f27-montada



تحياتنا
ادارة المنتدى

منتدايات رب المجد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدايات رب المجد

تحميل افلام دينية |مسيحية |ترانيم |عظات |الحان |دراسة كتاب مقدس |قداسات |الخدمة |علم اللاهوت |تاريخ الكنيسة |سير و مدائح و اقوال اباء قديسين |برامج كمبيوتر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول

 

  تفاصيل المواد الدستورية المعدلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MY LORD
Admin
Admin
MY LORD


رقم العضوية : 1
الجنسية : مصرى
عدد المساهمات : 2258
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
المزاج : مبسوط

 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة Empty
مُساهمةموضوع: تفاصيل المواد الدستورية المعدلة    تفاصيل المواد الدستورية المعدلة Emptyالسبت 26 فبراير 2011, 7:53 pm

تفاصيل المواد الدستورية المعدلة

 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة Tarekelbshri_mn

انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى، من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها.

وأعلن المستشار البشري رئيس اللجنة تعديل الدستور، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، عن مواد الدستور (بعد تعديلاها) وهي كالاتي :

- المادة 75 : تشترط في رئيس الجمهورية المرشح أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وألا يكون متزوج من أجنبية.

المادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا من مجلس الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين عن ألف في كل محافظة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح.

- المادة 77 : مدة الرئاسة 4 سنوات فقط ويحق للرئيس الترشيخ مرة اخرى فقط (متتالية).

المادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بجدول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة .

المادة 93 : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوم، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .

- المادة 139 : على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال 60 يوم من بداية رئاسته، وان تنطبق على النائب نفس شروط انتخاب الرئيس.

المادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا لتعرض عليه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب.

- المادة 179 : الغاء قانون الارهاب.

- المادة 189 : تم اضافة مادة لها تتيح تغيير الدستور وإعداد دستور اخر بشكل كامل.

- المادة : 189 (مكرر): اجتماع مجلسي الشعب والشورى بعد الانتخابات وتشكيل لجنة تأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد.

- المادة 189 (مكرر1) : يجتمع مجلس الشورى باعضاءه المنتخبين فقط حتى يتم تعيين رئيس جمهورية ويقوم بتعيين ثلث اعضاءه الاخرين.

وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rabelmagd.yoo7.com
 
تفاصيل المواد الدستورية المعدلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ننتظر إعلان دستوري مبني على المواد التى تم تعديلها
» تفاصيل التحقيق مع آل مبارك فى شرم الشيخ
» تفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدايات رب المجد :: القسم العام :: اخر الاخبار-
انتقل الى: