منتدايات رب المجد
سلام المسيح يملأ قلبك عزيزى الزائر
منتدايات رب المجد ترحب بك زائرا
ويسعدها ويشرفها انضمامك لها عضوا مباركا
واخا حبيبا فى اسرتنا المسيحية

اذا كان لديكم تساؤل او مشكلة فى التسجيل يرجى عمل موضوع فى قسم الشكاوى
https://rabelmagd.yoo7.com/f27-montada



تحياتنا
ادارة المنتدى

منتدايات رب المجد
سلام المسيح يملأ قلبك عزيزى الزائر
منتدايات رب المجد ترحب بك زائرا
ويسعدها ويشرفها انضمامك لها عضوا مباركا
واخا حبيبا فى اسرتنا المسيحية

اذا كان لديكم تساؤل او مشكلة فى التسجيل يرجى عمل موضوع فى قسم الشكاوى
https://rabelmagd.yoo7.com/f27-montada



تحياتنا
ادارة المنتدى

منتدايات رب المجد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدايات رب المجد

تحميل افلام دينية |مسيحية |ترانيم |عظات |الحان |دراسة كتاب مقدس |قداسات |الخدمة |علم اللاهوت |تاريخ الكنيسة |سير و مدائح و اقوال اباء قديسين |برامج كمبيوتر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول

 

 نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MY LORD
Admin
Admin
MY LORD


رقم العضوية : 1
الجنسية : مصرى
عدد المساهمات : 2258
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
المزاج : مبسوط

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس Empty
مُساهمةموضوع: نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس   نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس Emptyالإثنين 14 مارس 2011, 2:33 pm

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس Constitution_370

يعيد موقع مصراوي نشر نص التعديلات الدستورية وذلك لإتاحة الفرصة لكل من يريد الاطلاع عليها تمهيدا للمشاركة في الاستفتاء عليها يوم 19 مارس القادم ، وهى كالتالي:

- مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.

- مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88.

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

- مادة 77

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

- مادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

- مادة 93

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

- مادة 139

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.

- مادة 148

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

- مادة 179 تلغي

- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

- المادة 189 مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

- المادة 189 مكررا 1

يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rabelmagd.yoo7.com
 
نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العليا للاستفتاء: 77.2 % وافقوا على التعديلات الدستورية
» معلومات تهمك عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية
» أماكن الاقتراع على التعديلات الدستورية فى الجيزة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدايات رب المجد :: القسم العام :: اخر الاخبار-
انتقل الى: